سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
92
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : شرطه كذلك : ضمير در [ شرطه ] به دين راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] قرار دادن نفس ما فى الذمه و دين به عنوان عوض مسلم فيه است . قوله : فصار ثمنا : اسم [ صار ] ضميرى است كه به دين راجع است . قوله : لو اطلقاه : ضمير منصوبى به [ ثمن ] عائد است . قوله : مع تخالفهما : يعنى تخالف ثمن با ما فى الذمه . قوله : جنسا : مثل اينكه جنس ما فى الذمه دينار باشد و جنس ثمن درهم . قوله : او وصفا : مثل اينكه ثمن موصوف به وصف ردائت بوده و ما فى الذمه به وصف جودت . قوله : تهاتر : تساقط را گويند . متن : و لكن المصنف في الدروس استشكل على هذا صحة العقد ، استنادا إلى أنه يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين ، و يندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة ، قضية الباء و هي منتفية هنا ، لأن الثمن هنا أمر كلي ، و تعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد مثل هذا التقاص و التحاسب استيفاء ، لا معاوضة و لو أثر مثل ذلك لأثر مع إطلاقه ، ثم دفعه في المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء ، بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا ، و هي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد ، نظرا إلى أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض .